"الوزراء" يوافق على تحمل الدولة 50 % من رسوم الاستقدام والجوازات والمرور

| غير مصنف | 16 ديسمبر, 2013

mansor-logo
قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين، التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قراره رقم (11) وتاريخ 19/1/1429هـ التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من مرسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، ابتداء من 1/2/1435هـ.

 

كما قرر المجلس الموافقة على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار – وعددها (193) سلعة – مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1435هـ .

 

كما وافق على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ومن أبرز ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله الذي وافق عليه المجلس، تحديد المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.

 

كما حدد النظام الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها، ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام -قبل البدء في تنفيذها- وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة، وخّول النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.

 

ولفت المجلس إلى استمرار العمل بالأحكام المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ – المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424هـ، وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها.

 

في الوقت الذي وافق فيه المجلس كذلك على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/2/1434هـ ، في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة أربع سنوات.

Powered by WPeMatico

لا دلائل

  

اترك تعليقاً