وسيقوم المجلس بالتشهير بهذه المنشآت المخالفة بعد أن تصبح الأحكام الصادرة بحقهم نهائية، إذ أنه ووفقاً لنظام المنافسة يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.
ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال، وتُضاعف الغرامة في حالة تكرارها، إضافة إلى ُنشر الحكم على نفقة المخالف.
وأوضح الدكتور الربيعة أن المجلس يسعى إلى تحقيق أهداف النظام وتعزيز المنافسة العادلة ومعاقبة المخالفين من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة، والتشهير بتلك الشركات بعد أن تصبح الأحكام الصادرة بحقهم نهائية، وذلك بهدف إلزام المنشآت بهذا النظام, والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة .
من جهة أخرى, بين أمين عام مجلس حماية المنافسة الدكتور محمد القاسم عزم المجلس على الوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة والعمل على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة, موجهاً الدعوة لجميع المنشآت بالاطلاع على نظام المنافسة, وزيارة موقع المجلس الإلكتروني للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.
يذكر أن نظام المنافسة المعدل والمقترح إقراره من قبل الجهات المعنية يقضي بربط قيمة المخالفة بحجم مبيعات المنشآت المخالفة للنظام.
Powered by WPeMatico
لا دلائل