العمل بأحكام فصلين من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

| غير مصنف | 19 ديسمبر, 2013

mansor-logo
عقد مجلس القضاء الإداري اجتماعه اليوم الخميس بالرياض برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار وبحضور أعضاء المجلس .

 

 

وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الأمين المساعد للمجلس الشيخ بندر الفالح ، أن المجلس نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات ومنها :

 

بعد اطلاع المجلس على نظام المرافعات أمام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 22/1/1435هـ المنشور في الجريدة الرسمية في 10/2/1435هـ وعلى (القسم الثاني/رابعاً/9) و (القسم الثالث/1) من آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء والديوان الصادرة بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/9/1428هـ التي تقضي بأنه يجوز للمجلس تحديد فترة انتقالية وفق ما هو منصوص عليه في الآلية.

 

 

وبعد صدور نظام المرافعات والعمل بموجبه, قرر المجلس : أن تكون مباشرة العمل بأحكام (الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع) من نظام المرافعات أمام الديوان في 2/1/1436هـ، وفيما عدا ذلك؛ فإن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تعمل بأحكام نظام المرافعات أمام الديوان، كما أن المجلس بعد اطلاعه على المادة (62) من نظام المرافعات أمام الديوان، وإلى حين صدور اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام الديوان قرر:

 

 

1. يستمر العمل بجميع القرارات والتعاميم ذات الصلة بالمرافعات بما لا يتعارض مع نظام المرافعات أمام الديوان وهذا القرار.

2. تكون جلسات جميع المحاكم في جميع أيام الأسبوع وفق ما يحدده رئيس المحكمة لكل دائرة.

3. تعقد الدوائر في جميع المحاكم جلساتها بكامل تشكيلها.

4. تعقد كل دائرة جلسة واحدة في الأسبوع, تنظر فيها خمسين دعوى على الأقل، ويجوز أن تحدد جلسة أخرى لنظر الطلبات العاجلة, ولسماع الخبراء ومناقشتهم إذا قررت الدائرة الحاجة لسماعهم في جلسة النظر.

5. تبدأ الجلسات في الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

6. تزود الدوائر رئيس المحكمة في نهاية كل شهر ببيان جلساتها والدعاوى المنظورة فيها.

 

 

كما قرر المجلس تسمية فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة حتى 30/12/1435هـ .

Powered by WPeMatico

لا دلائل

  

اترك تعليقاً