قرار وزاري بتحديد قواعد صرف العلاوة الخاصة.. نسبتها 10% لا تضاف للأجر الأساسي وبدون ضرائب ورسوم

| غير مصنف | 21 أغسطس, 2013

mansor-logo

اصدر الدكتور احمد جلال وزير الماليه قرارًا بشان قواعد صرف العلاوه الخاصه الشهريه المقرره بالقانون رقم 78 لسنه 2013. وقال جلال ان “العلاوه الخاصه الشهريه المقرره بالماده الاولي من القانون رقم 78 لسنه 2013 تمنح اعتبارًا من اول يوليو 2013 للعاملين داخل جمهوريه مصر العربيه الدائمين والمؤقتين بمكافات شامله بالجهاز الاداري للدوله ووحدات الاداره المحلية والهيئات العامه وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام والعاملين بالدوله الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصه وذوي المناصب العامه والربط الثابت”.nواضاف ان “العلاوه تحسب بنسبه 10% من الاجر الاساسي او المكافاه الشامله المستحقه للعامل في 30 يونيو 2013 او عند التعيين بالنسبه لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وذلك بدون حد ادني او حد اقصي، ولا تعتبر هذه العلاوه جزءًا من الاجر الاساسي للعامل، ولاتخضع هذه العلاوه لاي ضرائب او رسوم”.nواشار الي انه “يستمر حساب العلاوه المشار اليها في السنوات الماليه التال…

Powered by WPeMatico

لا دلائل

  

اترك تعليقاً