أوصت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، فى تقريرها بالرأى القانونى، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتعيين المحامين فى وظائف القضاء والنيابة العامة، فى ضوء ما نص عليه قانون السلطة القضائية، حيث استند التقرير إلى أن هذا الأمر ليس من ضمن القرارات والأعمال الإدارية التى يختص قضاء مجلس الدولة بالنظر فى مشروعيتها.
كان محاميان اثنان قد أقاما الدعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وطالبا فيها بإعمال نص قانون السلطة القضائية الذى أجاز تعيين نسبة من المحامين المشتغلين فى الدرجات الوظيفية المختلفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وعرضا فى الدعوى النصوص التى تضمنها القانون، والتى تؤكد صحة دعواهما.
وأكد تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، أن مثل هذه المنازعات تختص بنظرها والفصل فيها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك بمقتضى نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية، ومن ثم يخرج الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك القرارات عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة.
وأوضح التقرير أن نص المادة المذكورة من قانون السلطة القضائية عقدت الاختصاص فى شأن النظر والفصل فى القرارات الإدارية النهائية التى تتعلق بأى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها، من اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة وحدها.
وأضاف أنه ولئن كان نص المادة (83) أنف الذكر قد اقتصر على الإشارة إلى رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن قضاء محكمة القضاء الإدارى قد استقر على أن الاختصاص المعقود للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة.
Powered by WPeMatico
لا دلائل